رقم قاضي محكمه - المادة رقم 5 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
بشارة إبراهيم بشارة: هذا الاستئناف يقدح في صحة قرار قاضي ا.... الهيئة: القضاة: سيادة السيد بهيج سوريال قاضي محكمة الاستئناف رئيساً سيادة السيد د. بشارة إبراه.... الفقرة رقم: 1 يعتبر الاتفاق على نقل ملكية عقار ضماناً لوفاء دين رهناً. ويستنتج ذلك من نية الاطراف الحقيقية في ظل.... - الطعن رقم: 1 - بتاريخ 16 - 6 - 1979 16/6/1979: القاضي محمد أبو زيد أحمد: هذا طلب استئناف مقدم من................... محا.... الهيئة: القضاة: سيادة السيد / وقيع الله عبد الله قاضي محكم الاستئناف رئيساً سيادة السيد / حك.... الفقرة رقم: 1 إن جوف البنطون لا ينطبق عليه تعريف الطريق الوارد في قانون حركة المرور لسنة 1962 والذي حدد على سبيل.... الفقرة رقم: 2 وثيقة التأمين الإجباري تسري في حالة استعمال العربة في الطريق، وبما أن جوف البنطون لي....
- النقض
- تنقلات قضائية (اسماء) - سواليف
- المادة رقم 5 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
- محكمة التمييز العراقية تقر معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة - استشارات قانونية مجانية
- القضية رقم 716/2019 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2022-01-03
النقض
استئناف أحكام قاضي التنفيذ 1- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية: أ) اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما. ب) كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها. ج) حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه. د) حق الرجحان بين المحكوم لهم. هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما. و) ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به. ز) أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به. 2- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ. 3- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور. 4- يسري الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 5- الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ. 6- يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
تنقلات قضائية (اسماء) - سواليف
لذلك فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن كونه كونه مقدم لجهه غير ذات اختصاص وصادر عن جهه لا تملك الحق باصداره مع تضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف. حكماً حضوريا صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/3/2019
المادة رقم 5 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
محكمة التمييز العراقية تقر معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة - استشارات قانونية مجانية
- ام بي اس ام
- أحكام المحاكم العربية
- فلسفة العمل المطلوبة في المستقبل - تعلم
- رقم قاضي محكمه ابوظبي
- ما أوقات وقت صلاة النافلة؟
- القضية رقم 716/2019 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2022-01-03
- رقم قاضي محكمه العدل
- تنقلات قضائية (اسماء) - سواليف
- اياك نعبد واياك نستعين دليل على توحيد - مجلة أوراق
- شعر عن رد الجميل والمعروف
- محكمة التمييز العراقية تقر معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة - استشارات قانونية مجانية
القضية رقم 716/2019 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2022-01-03
اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتبار ما قام به رئيس محكمة بداية بيت لحم بإعادة الحال الى ما كان عليه في العقار منعدما ولا يرتب أي اثر الامر الذي يجعل الحكم الطعين واجب الإلغاء. وفي ذلك نجد ولما كان من المقرر في قضاء النقض انه يشترط لقبول سبب الطعن ان يكون منتجا اذ لا يكون كذلك الا اذا انصب على قضاء الحكم بان تناول دعامته الأساسية التي لا يقوم قضاءه بدونها. ولما كان الحكم المطعون فيه وفي معرض رده على هذا السبب قد أورد بمدونات حكمه انه كان يجب على الطاعن ان يلجا الى الطعن بقرار رئيس المحكمة وفق ما رسمه القانون وان الاجراء الذي اتخذه رئيس المحكمة بإعادة الحال الى ما كان عليه استنادا الى ان العقار كان بحيازة المطعون ضده وتحت تصرفه وذلك دون ان يتخذ من تلك المعالجة وما قام به رئيس المحكمة من اجراء دعامة لقضاءه في موضوع الدعوى اذ لم يعتنق ذلك الاجراء بجعله أساسا عَوّل عليه او اتخذه حجة ملزمة له في قضاءه ،وعليه فان النعي على الحكم الطعين بهذا الخصوص وايا كان وجه الراي فيه يكون نعيا غير منتج نقرر عدم قبوله. وحيث ان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاييدها حكم محكمة اول درجة القاضي برد دعوى الطاعن قد وقع صحيحا بنتيجته وان قصوره باسبابه القانونية لا يبطله ولا يعد موجبا لنقضه طالما ان هذه المحكمة قد استكملت أسبابه بما رات انه استكمالا لها وعليه فان ما ينعاه الطاعن باسباب طعنه يكون قائم على غير أساس.